الإمام أحمد المرتضى
48
شرح الأزهار
يكون النذر مطلقا أو مشروطا بشرط غير معصية فأما إذا كان مشروطا بمعصية والمنذور به قربة نحو أن يقول إن قتلت فلانا عدوانا فعلي لله كذا ففيه نوع آخر من الخلاف قال في الكافي عن القاسمية والحنفية يجب الوفاء ( 1 ) به وعند الناصر والصادق والباقر وك وش ( 2 ) ان نذره باطل والشرط الثاني أن يكون المال المنذور به ( مملوكا ( 3 ) ) للناذر ( في الحال ( 4 ) ) وذلك واضح ( أو ) يكون ( سببه ) مملوكا له وذلك نحو ان ينذر بما تلده دابته أو أمته أو تغله ارضه ( 5 ) ( أو ) يستملكه ( في المآل ( 6 ) لكن هذا القيد الثالث لا يكفي إلا بشروط ثلاثة وهي قوله ( ان قيده بشرط ( 7 ) وأضاف إلى ملكه وحنث بعده ) ومثال ذلك قوله ( كما أرثه ( 8 ) من فلان ( 9 ) ) وتحقيق ذلك أن الانسان إذا نذر بما لا يملك لم ينعقد النذر إلا بهذه الشروط وهي ان يقيده بشرط فلو أطلق فقال نذرت بالدار ( 10 ) الفلانية وهو لا يملكها لم ينعقد وان